Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2256مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 228vol. 1, p. 228

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا شَرَطَ أَنْ يَزْرَعَهَا صِنْفًا مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَحْصِدُ أَوْ يَسْتَقْصِلُ قَبْلَ السَّنَةِ فَأَخَّرَهُ إلَى وَقْتٍ مِنْ السَّنَةِ وَانْقَضَتْ السَّنَةُ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet