Mas’ala 2537مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 243vol. 1, p. 243 وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجِيزُوهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare