Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2951مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 268vol. 1, p. 268

وَلَوْ قَالَ: قَدْ مَلَّكْتُك نِكَاحَهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ نِكَاحًا وَإِذَا كَانَتْ الْهِبَةُ أَوْ الصَّدَقَةُ تُمْلَكُ بِهَا الْأَبْدَانُ وَالْحُرَّةُ لَا تَمْلِكُ فَكَيْفَ تَجُوزُ الْهِبَةُ فِي النِّكَاحِ؟

Its commentaries

No commentary tied to this book yet