Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3063مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 274vol. 1, p. 274

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِذَا ارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا مُنِعَا الْوَطْءَ فَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ أَصَابَهَا فِي الرِّدَّةِ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet