Mas’ala 3125مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 278vol. 1, p. 278 (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَكَذَلِكَ هِيَ فِيهِ فَإِنْ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ قَبْلَ الْمَسِيسِ فَلَا مَهْرَ وَلَا مُتْعَةَ، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare