Mas’ala 3145مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 279vol. 1, p. 279 (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا فَإِنْ أَقَامَتْ مَعَهُ فَالصَّدَاقُ لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: The permitted and the forbiddenCompare