Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3159مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 280vol. 1, p. 280

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي الْمَجْبُوبِ وَغَيْرِ الْمَجْبُوبِ مِنْ سَاعَتِهَا؛ لِأَنَّ الْمَجْبُوبَ لَا يُجَامِعُ أَبَدًا وَالْخَصِيُّ نَاقِصٌ عَنْ الرِّجَالِ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet