Mas’ala 3370مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 291vol. 1, p. 291 (قَالَ الْمُزَنِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى طَلَاقِ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ لِلسُّنَّةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا فَهِيَ مِنْ أَنْ تَطْلُقَ بِبِدْعَةٍ أَوْ عَلَى صِفَةٍ أَبْعَدُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare