Mas’ala 3436مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 296vol. 1, p. 296 الْبَاقِي فِي الْحَالِ الثَّانِيَةِ فَالْأَقَلُّ يَقِينٌ وَمَا زَادَ شَكٌّ وَهُوَ لَا يَسْتَعْمِلُ الْحُكْمَ بِالشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare