Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3855مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 318vol. 1, p. 318

(وَقَالَ) أَيْضًا لَوْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ وَمَاتَ الْوَلَدُ فَادَّعَاهُ الْأَبُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَلَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ وَلَمْ يَرِثْهُ فَإِنْ كَانَ الِابْنُ الْمَنْفِيُّ تَرَكَ وَلَدًا حُدَّ أَبُوهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَوَرِثَهُ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet