Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3947مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 323vol. 1, p. 323

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِي قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الَّتِي رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ فِي امْرَأَةٍ قَدْ بَلَغَتْ السِّنَّ الَّتِي مَنْ بَلَغَهَا مِنْ نِسَائِهَا يَئِسْنَ فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَذَلِكَ وَجْهٌ عِنْدَنَا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet