Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4382مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 346vol. 1, p. 346

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا تُقْتَلُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا مُرْضِعٌ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَوْ تُرِكَتْ بِطِيبِ نَفْسِ الْوَلِيِّ حَتَّى يُوجَدَ لَهُ مُرْضِعٌ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قُتِلَتْ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet