Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4403مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 347vol. 1, p. 347

فَإِذَا قَتَلَهُ وَلِيٌّ فَلَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَالْغُرْمُ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ قَاتِلَ أَبِيهِ الْقِصَاصَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عَلَى الْقَتْلِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet