Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4411مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 347vol. 1, p. 347

(قَالَ الْمُزَنِيّ) هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمَحْبُوسِ بِلَا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ حَتَّى مَاتَ: إنَّهُ يُحْبَسُ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ قُتِلَ بِالسَّيْفِ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet