Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5445مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 418vol. 1, p. 418

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا كَانَتْ الدَّعْوَى غَيْرَ ذَمٍّ فِي مَالٍ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ قِيلَ لِلْمُدَّعِي: احْلِفْ وَاسْتَحِقَّ فَإِنْ أَبَيْت سَأَلْنَاك عَنْ إبَائِك فَإِنْ كَانَ لِتَأْتِي بِبَيِّنَةٍ أَوْ لِتَنْظُرَ فِي حِسَابِك تَرَكْنَاك.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet