Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 754مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 145vol. 1, p. 145

فَإِنْ أَسْلَمَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ بِالرِّدَّةِ وَإِنْ قُتِلَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ وَبِهَذَا أَقُولُ (قَالَ الْمُزَنِيّ) : أَوْلَى بِقَوْلِهِ عِنْدِي الْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَعْنَاهُ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet