Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10012التجريدHanafivol. 1, p. 1339vol. 1, p. 1339

والجواب: أنه لا معني لقولهم: وجبت بحول الدراهم؛ لأن عندهم لو اشترى بمائة درهم عرضا يبلغ في آخر النصاب لا حول له. ولأن المعنى فيه: إذا بقيت الدراهم؛ لأن الزكاة لا تعتبر فيها بالتقويم. فتعلقت بمعين وفي مسألتنا: التقويم يعتبر، فلم يختص كسائر المقومات.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet