Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10066التجريدHanafivol. 1, p. 1344vol. 1, p. 1344

ولأن النصاب نقص في أحد طرفي الحول كما لو نقص من آخره، ولأنها حالة يعتبر فيها كمال نصاب الماشية كذلك يعتبر كمال قيمة الروض كآخر الحول. ولأنه مال ناقص عن النصاب، فلم ينعقد له حول، كالماشية. ولأنها حالة يتجدد فيها للنصاب حكم لم يكن، فنقصانه يؤثر في حكم الحول كآخره.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet