Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10463التجريدHanafivol. 1, p. 1388vol. 1, p. 1388

فلا يمتنع أن يبين حكم المخصوص ويكل غيره إلى الاجتهاد على أنه يجوز يكون التخصيص بالمسلمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصغار والكبار، والإناث والذكور والعبيد، والإسلام معتبر في جميعهم إلا المماليك شرطه الإسلام لبيان حكم الأكثر، والذي يبين هذا: أن شرط الإسلام خبر مداره على ابن عمر وقد روي عنه: أنه يخرج عن عبيده الكفار، فعمله

Its commentaries

No commentary tied to this book yet