Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11647التجريدHanafivol. 1, p. 1535vol. 1, p. 1535

عبد الغفار بن القاسم، عن الزهري، وأخطأ في إسناده. وقد ذكر ابن المنذر عن ابن عمر، وعائشة، (أنه يصوم الثلاثة من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة) فلولا أنهما عرفا نسخ الرخصة، لم يعتقدا خلاف ذلك، وعلى أن عليا - رضي الله عنه - يقول: (لا يجوز صيامها عن المتعة) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet