Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 12666التجريدHanafivol. 1, p. 1670vol. 1, p. 1670

قلنا: الصوم لا يجوز تأخيره عن أول أحوال الإمكان إذا وجب، بدلالة أن المسافر والمريض يجوز لهما التأخير، والحج عندنا بأول الأشهر لم يجب، فجاز تأخيره فإذا وجب فهو كالصوم لا يجوز الدخول فيه، وعلة الفرع تبطل بالنية التي يخاف الفوات فيها؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet