Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15389التجريدHanafivol. 1, p. 1976vol. 1, p. 1976

ولأنا قلنا: إنه محرم إلا أنه إحرام لا يلزم المضي فيه، فقد قلنا بموجبها، وأصلهم: المغمى عليه، وهو ممن يلزمه العبادات، فجاز أن يتقدم بفعل غيره إذا انضم إليه قصده ونيته، وهذا لا يوجد في الصبي.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet