Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15456التجريدHanafivol. 1, p. 1983vol. 1, p. 1983

ومن دفع من عرفات عاد إليه، ويقع جناية لغير جنسه أيضًا، فمتى وجب الجبران بجنسه خف جبرانه بالمعنى الآخر حتى لا يتغلظ جبرانه من وجهين. وهذا المعنى لا يوجد في الصوم؛ لأن الكفارة لا تكون جبرانًا، بدلالة: أنها لا تنفرد عن القضاء، فلم يكن التغليظ بالقضاء مؤثرًا في قضائها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet