Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15912التجريدHanafivol. 1, p. 2029vol. 1, p. 2029

ثم إن الشيء إنما يصح أن ينعقد مراعى إذا تقدمه سبب الوجوب. ومعلوم: أن الصبي والعبد لم يحصل سبب الوجوب في حقهما، فصورتهما صورة من عقد الصلاة قبل الوقت وعجل الزكاة قبل ملك النصاب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet