Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16145التجريدHanafivol. 1, p. 2053vol. 1, p. 2053

ولأن كفارة اللبس والطيب إذا عدل عن الهدي إلى غيره وجب بنفسه، لا على طريق القيمة كذلك الهدي. فلما كان في كفارة الصيد إذا عدل عن الهدي إخراج الإطعام بالقيمة عندنا بقيمة المقتول، وعندهم بقيمة النظير، كذلك الهدي نفسه يجوز أن يجب بالقيمة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet