Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1626التجريدHanafivol. 1, p. 255vol. 1, p. 255

ألا ترى أن الضرر قد يظهر في الموضعين فيعلم زواله بالترك، ويخفى فيهما فيظن ذلك. ولأنه مسح أقيم مقام الغسل؛ فلم يعتبر فيه خشية التلف، كالمسح على الخفين. ولأن من لا يجد الماء إلا بزيادة على قيمته يجوز له التيمم حتى لا يضر بماله، فلأن يسقط إذا أضر ببدنه أولى.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet