Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16357التجريدHanafivol. 1, p. 2076vol. 1, p. 2076

ولأن ضمان الحرم يجب بالأفعال المجردة عن الإتلاف، بدلالة: استعمال الطيب، ولبس المخيط. والدلالة فعل مجرد عن الإتلاف، وليس استمتاعًا، فهي أضعف من هذه الأفعال وأولى أن لا يتعلق بها ضمان، وليس كذلك الضمان الواجب في الإحرام، فيجوز أن يجب بأفعال تتجرد عن إتلاف، فيجوز أن يجب بالدلالة أيضًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet