Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16389التجريدHanafivol. 1, p. 2079vol. 1, p. 2079

ثم السبب والمباشرة إذا اجتمعا فتعلق الضمان بالمباشرة لم يتعلق ضمان الإتلاف بالسبب. وعندنا في مسألة الصيد لا يجب على الدال ضمان الإتلاف، وإنما يجب ذلك على المتلف، ولزم الدال ضمان آخر يسند إلى الدلالة، ليس هو ضمان الإتلاف.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet