Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16709التجريدHanafivol. 1, p. 2112vol. 1, p. 2112

وفي مسألتنا: الحلال إذا أرسل الصيد لم يكن ضامنًا حتى يسقط عن نفسه بتخليته ضمانًا قد وجب عليه، وإنما أتلف على غيره ما ثبت يده عليه، وقد كان ملكه بالاصطياد، فصار كمن أتلف العين المغصوبة في يد الغاصب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet