Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1682التجريدHanafivol. 1, p. 261vol. 1, p. 261

واستدلوا بأن الطهارة بالماء شرط من شرائط الصلاة، فالقدرة على بعضه كالقدرة على جميعه في لزوم فرضه، كالسفر. وفي مسألة ولأن تعذر إيصال الماء إلى بعض أعضاء الطهارة لا يوجب سقوط فرضه عن غيرها، كما لو قطع بعضها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet