Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17625التجريدHanafivol. 1, p. 2228vol. 1, p. 2228

البيع. أصله: خيار المعاينة فيما اشتراه من المصر، وعكسه خيار العيب، وخيار الشرط اعتبار ما بعد المجلس بحال المجلس لا يصح؛ لأن حال المجلس قد جعلت كحال العقد، بدلالة: أنها محل لقبض ثمن الصرف وإنما جاز القبض بعده، فكيف يكون حال المجلس كحال العقد بهذا الدليل؟.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet