Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17635التجريدHanafivol. 1, p. 2228vol. 1, p. 2228

قالوا: النكاح في الغالب يقع بعد البحث من كل واحد من الزوجين عن حال الآخر، فلم يحتج إلى ثبوت خيار المجلس، والبيع يقع من غير بحث، فاحتاج إلى خيار المجلس، ليستدرك به حقه، لإمكان يمكنه أن ينظر إليه عند العقد، ويمكنه

Its commentaries

No commentary tied to this book yet