Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17659التجريدHanafivol. 1, p. 2230vol. 1, p. 2230

ولأن خيار المجلس لو ثبت في البيع منع من صحة قبض ثمن الصرف في المجلس؛ لأنه يقتضيه مع ثبوت الفسخ فيه، والافتراق قبل صحة القبض يبطل عقد الصرف، كما لو افترقا وقد شرط الخيار، وهذا يوجب أن لا يصح صرف أبدًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet