Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18415التجريدHanafivol. 1, p. 2303vol. 1, p. 2303

ولأن الخبر لم يتناول إلا ما فيه الكيل والوزن؛ بدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق الجواز بشرط، وهو التساوي من طريق الكيل والوزن؛ فدل [على] أن فساده لعدم ذلك الشرط، كما قال: (لا تصل إلا طاهرًا) ، لما علق جواز الصلاة بالطهارة كان فسادها متعلقًا بعدمها، وهذا إنما يكون فيما يتأتى فيه الكيل،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet