Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18841التجريدHanafivol. 1, p. 2352vol. 1, p. 2352

الفراء: الثمن ما كان في الذمة فتسمية الله تعالى لها ثمنًا يقتضي أن تكون ثمنًا أبدًا، وقول الفراء يقتضي أن كل ثمن في الذمة، فاقتضى مجموع الأمرين أن الدراهم وإن عينت فالبيع يثبت في الذمة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet