ويدل عليه: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه قال لرسول الله [صلى لله عليه وسلم] : أترى أبيع الإبل في البقيع بالدراهم فآخذ بها الدنانير، وربما أبيعها بالدنانير وآخذ بها الدراهم؟، فقال عليه [الصلاة و] السلام: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء) ، ولم يفصل بين أن يقع العقد بها معينة أو في الذمة.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet