Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19216التجريدHanafivol. 1, p. 2392vol. 1, p. 2392

يستوفي منفعة المبيع لأجلها فلا يملك ذلك، كما أن الزوج لما استثنى له المنفعة لم يستحق رقبة الولد؛ لأنه عين وليس بمنفعة، ولهذا نقول: لو اشترى فصيلًا لا يستغني عن الرضاع لم يستحق على البائع تمكينه من أمه؛ لأنه عقد على عين فلم يستحق الانتفاع،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet