Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19410التجريدHanafivol. 1, p. 2417vol. 1, p. 2417

وأما اللغة: فقال أبو عبيد: العرايا واحدها عرية، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلًا [محتاجا] ، والإعراء: أن يجعل له ثمرة عامها، فرخص لرب النخل أن يبتاع ثمرة تلك النخلة من المعرى بثمن لموضع حاجته.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet