Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19447التجريدHanafivol. 1, p. 2421vol. 1, p. 2421

فذكر المقدار الذي لا يكره، والخمسة أوسق وإن لم تكن نصابًا عند أبي حنيفة للوجوب، فهي نصاب المطالبة؛ لأن ما دونها لا يأخذه المصدق، لكنه يكله لرب المال، والصدقات تتقدر في الشرع، وما يعقد عليه البيع لا يتقدر،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet