Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2031التجريدHanafivol. 1, p. 307vol. 1, p. 307

قلنا: حكم الثياب مخالف للماء؛ لأن النجاسة قد سومح فيها في الثوب ما لم يسامح في غيره؛ ألا ترى أن الثوب النجس النجس يجوز أن يسقط به الفرض في بدنه إذا ستر عورته عن غيره، والماء النجس لا يجوز استعماله في البدن، وقليل النجاسة في الثوب معفو عنه بالاتفاق.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet