Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2057التجريدHanafivol. 1, p. 310vol. 1, p. 310

وأما الأخت والأجنبية فلا يجوز التحري، ليس لأن الحظر من الأصل؛ ألا ترى أن الأجنبية لما اختلطت بأم امرأته لم يجز التحري وإن كان الحظر طارئا، وفي الموضع الذي يجوز الاجتهاد في الفروج عندنا لا يختلف الحظر الطارئ والأصلي، كمن اختلطت أخته بنساء بلد جاز أن يتحرى ويتزوج.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet