Mas’ala 21355التجريدHanafivol. 1, p. 2614vol. 1, p. 2614 قلنا: العبد غير محجور في الطلاق والإقرار والجناية والحد، فتصرفه فيها يصح، والحر والعبد غير محجورين في جميع ذلك، وإنما كيفية التصرف بالإذن فيما يملكه الولي عليه يصح إذنه فيه، وما لا يملكه عليه هو على ما كان عليه قبل الإذن. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare