Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 23876التجريدHanafivol. 1, p. 2904vol. 1, p. 2904

ويدل عليه: قوله - صلى الله عليه وسلم - (رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ) ، وهذا خبر مشهور رجعت إليه الأمة، وعملت به، واشتهرت روايته، وهو يقتضي إسقاط التكليف قبل الاحتلام، سواء بلغ خمس عشرة أو تجاوزها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet