Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 24884التجريدHanafivol. 1, p. 3014vol. 1, p. 3014

وهل يجوز ببدن مَنْ عليه حد أو قصاص؟ قال في الأصل: وإذ كفل رجل نفس رجل والطالب يدعي عليه دم عمد أو قصاص فيما دون النفس، أو حدًّا في قذف أو سرقة، أو خصومة في دار أو غير ذلك فالكفالة بالنفس في ذلك جائزة، وقال في الكتاب:

Its commentaries

No commentary tied to this book yet