Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2497التجريدHanafivol. 1, p. 362vol. 1, p. 362

قلنا: العادة لا يرجع فيها إلى النادر، وإنما يرجع فيها إلى العام الغالب، وذلك يخالف قولهم. ولأن المرأة الواحدة إذا قالت إنها تحيض يومًا وليلة فإنها تخبر عن رؤية الدم،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet