Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 26171التجريدHanafivol. 1, p. 3176vol. 1, p. 3176

ولا يلزم إذا قال: [بعت] زعفرانًا في سلة، لأن التعليل وقع للغصب ولإيقاع الفعل. والفرق بينهما من طريق المعنى: أن البيع طريقه الإقرار فتميز بعض الشيء، والغصب فعل فلا يمكن إيقاعه في ثوب ملفوف دون الظرف.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet