Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 26392التجريدHanafivol. 1, p. 3208vol. 1, p. 3208

وقال الشافعي: يصح. وهذا مبني على أصلنا أن حق الجميع تعلق بالمال على وجه واحد فلا يفرد بعضهم بالقضاء دون بعض. أصله الدين إذا كان به رهن ولأنها حالة يعتبر العتق فيها من الثلث فلا يجوز أن يفرد بعض الغرماء بالقضاء.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet