Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 26791التجريدHanafivol. 1, p. 3269vol. 1, p. 3269

قالوا: وإذا ثبت أن المستغل استعملناه في موضوعين: أحدهما: قبل قبض العارية فلأنه لا ضمان عليه. والثاني: إذا كان عنده وديعة، فقال له السيد: متى اخترت أن تستخدمه عارية فافعل، فما لم يستخدمه فهو أمانة ووديعة،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet