Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 27386التجريدHanafivol. 1, p. 3346vol. 1, p. 3346

وإنما يجب الضمان لأنه (فوت) عليه ضمانًا، فجاز أن يتخلص منه بوقوع الفرقة بفعل المرأة. وهذا معنى غير الوطء، ألا ترى أنه بالرضاع على وجه الفساد ثبت الرجوع لتفريق المهر عليه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet