Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 27618التجريدHanafivol. 1, p. 3374vol. 1, p. 3374

فأما العبد الآبق: فبيعه يصح من الغاصب عندنا، لأنه في ضمانه، وهذه المسألة مبنية على أن القيمة بدل عن العين وعند مخالفنا بدل عن الحيلولة بين المالك وملكه وهذا غلط؛ لأنه مال مأخوذ عن مال مملوك، فكان بدلًا عنه [كالعبد إذا قتله.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet