Mas’ala 27618التجريدHanafivol. 1, p. 3374vol. 1, p. 3374 فأما العبد الآبق: فبيعه يصح من الغاصب عندنا، لأنه في ضمانه، وهذه المسألة مبنية على أن القيمة بدل عن العين وعند مخالفنا بدل عن الحيلولة بين المالك وملكه وهذا غلط؛ لأنه مال مأخوذ عن مال مملوك، فكان بدلًا عنه [كالعبد إذا قتله. Read the whole chapterCopy with source On the map: UsurpationCompare